نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة - الشيخ العلاوي

نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة
هوعبارة عن رسالة موجهة لسيدي الشيخ محمد بن خليفة ابن الحاج عمر المدني رضي الله عنه أحد أهم مريدي الشيخ العلاوي والمقيم بساحل تونس بقصيبة المديوني، وذلك جوابا عن سؤاله وهو مسألة وضع اليد على اليد في الصلاة، وما حكم الشرع الشريف فيها مع زيادة الإيضاح فيما صحّ نقله عن الصحابة والتابعين، وما مذهب الإمام مالك وأصحابه المتقدّمين في ذلك، وما وجه اضطراب المتأخرين، والغرض من ذلك الرجوع إلى ما جاءت به السنّة قال تعالى "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله"  النساء آية  59. كتبه الشيخ العلاوي سنة 1926.

مختصر الكتاب...

قال رضي الله عنه

قلت وعلى الله اعتمد، بعد حمد الله المعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، القائل اتبعوا سنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين وعضّوا عليها بالنواجذ.

سئل إمامنا مالك رضي الله عنه عن رجل يكون عالما بالسنّة أيجادل عنها ؟، قال لا، ولكن يخبر بها أي بالسنّة فإن قبلت منه فذاك وإلاّ سكت، ثمّ أقول إن كان الغرض منكم هو الرجوع لما جاءت به السنّة فنعمت النيّة، إلاّ أنّ السنّة تطلبنا بالأعمال لا بمجرد القيل والقال وكثرة الجدال، ومن علم السنّة، ثمّ لم يعمل بها مثله كالذين حملوا التوراة، ثمّ لم يحملوها، وعلى كلّ حال فإنّي أخبركم بما في علمي وانعقد عليه عزمي والله أعلم بما وراء ذلك، وقد سبقني غير واحد بالجواب وبالأخص حبر المتأخرين السيد "المكي بن عزوز" فإنّه اجتهد وأصاب، وفي رسالته ما يغني عن الإطناب فلن نستطيع أن نجمع ما جمعه في هذا الباب، فالله يجازيه بأحسن الثواب.

وخلاصة رسالتي هذه تنحصر في وجوه ثلاثة وكلّها تؤيد وضع اليد على اليد في الصلاة:

الوجه الأول فيما صح نقله عنه عليه الصلاة والسلام.
الوجه الثاني فيما ثبت نقله عن الإمام مالك رضي الله عنه.
الوجه الثالث في رواية ابن القاسم.

الوجه الأول فيما يتعلّق بفعله وقوله وتقريره لهذه السنّة عليه الصلاة والسلام:
على ما يظهر والله أعلم أنّ وضع اليد على اليد في الصلاة سنّة مؤكدة ثابتة بما ذكر أي بفعله وقوله وتقريره عليها، وممّا يدلك على أنّها ثابتة بفعله لها إلى حال انتقاله ممّا نقل لنا بواسطة أصحابه، لأنّه كان لا يقوم للصلاة إلاّ وهو قابض بيمينه على شماله حسبما هو مشهود لعموم الصحابة، لأنّه كان يقول عليه الصلاة والسلام "وصلّوا كما رأيتموني أصلّي" رواه البخاري في صحيحه، والدارمي في سننه، وإنّه لم ير سادلا حسبما تتبعه أهل النقول وأرباب العقول في سيرته، فما من حديث ورد في هذا الباب إلاّ وهو يقوّى مطلوبيّة القبض في الصلاة، ومن ذلك ما رواه ابن ماجة فعن ثابت رضي الله أنّه قال "كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه"، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنّه قال "كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة" نقلهما السيوطي في الجامع الصغير، وقال في أحدهما صحيح وفي الآخر حسن، ومن ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتفق على صحته "أنّه رأى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثمّ التحف بثوبه ثمّ وضع اليمنى على اليسرى إلى آخر الحديث" رواه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وإنّ فعله عليه الصلاة والسلام بهاته السنّة كان مشهودا لعموم الصحابة كما جاء في المدونة عن سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أنّهم رأوه واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة"، ولا يوجد أحد من الصحابة يقول بخلاف ذلك.

أمّا من جهة تقريره عليها فقد جاء عنه ما يفيد الشعور باعتنائه بهذه السنّة، وكيف لا، وقد بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنّه كان يصلح أيدي الصحابة بيده الشريفة وهم في الصلاة حسبما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ برجل وهو يصلّي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعهما له ووضع اليمنى على اليسرى"، وفي الصحيح أنّ أبا مسعود وقع له نفسه مثل ذلك فأصلحهما له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيده الكريمة.

إنّه ممّا بلغنا عنه صلّى الله عليه وسلّم من جهة الأمر بها ما نقله الطبراني في كبيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول "من كلام النبوّة إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليد إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور" رواه الإمام مالك في موطإه، حيث إنّ مالك رضي الله عنه لم يذكر في هذا الباب غير حديثين في تأييد مطلوبيّة القبض، وكان الحقّ أن لا نعدل على موطأ مالك إلى غيره من الدواوين، وباختصار أنّ هذه السنّة كانت ثابتة لدى السلف الصالح كشمس على علم ثبوتا لا يحتمل التأويل بمعنى أنّ الصحابة كانوا يؤمرون بها صراحة حسبما نقله البخاري عن سهل عن ابن سعيد، قال "كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة"، ومن المعلوم أنّ الآمر لهم هو النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، لأنّه كان صلّى الله عليه وسلّم لا يقوم للصلاة لا متعجّلا ولا متكاسلا حتى تستتر أفعاله فيها، إنّما كان يقوم على هيئة معتدلة يتمّكن شهودها للعموم يعلم الناس الركوع والسجود، وكيفيّة الوقوف مع الله، ويقول للحاضرين "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"، رواه البخاري في صحيحه، والدارمي في سننه، فلو شاهد أحد منهم فعل السدل للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولو على سبيل السهو لرفع به صوته للعموم، لأنّ الصحابة أمناء على أفعاله وأقواله وأحواله يبلغون الناس جميع ما صدر منه، وقد تتبع علماؤنا جميع ما بيدهم من كتب الحديث ك "البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند أبي حنيفة، مسند الشافعي، مسند أحمد، موطأ مالك، صحيح ابن حبان، سنن البيهقي، ابن خزيمة، الدارقطني، البزار، وغيرها" ممّا يلجأ إليها في هذا الفن حرفا، حرفا فلم يجدوا فيها ولو حديثا واحدا ضعيفا يأذن بمشروعية السدل إنّما هي محشوّة بأحاديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والحالة أنّهم ما نقلوا عنه إلاّ وضع اليد على اليد وعملوا بذلك مدّة حياتهم والتاريخ أعدل شاهد، وقيل إنّ إمامنا عليّا كرّم الله وجهه كان يقول بوجوب وضع اليد على اليد في الصلاة حسبما نقل عنه في تفسير "إنّا أعطيناك الكوثر" ذكره في "روح البيان" وغيره، إنّ فعل القبض جاءت به السنّة حسبما قدمناه والسدل فطرة الله التي فطر الناس عليها حتى إذا دخل الإنسان الصلاة أمر بتغيير هيئته العموميّة بصف القدمين ووضع اليد اليمنى على اليسرى، لينفرد حالة وقوفه مع الله بهيئة خاصّة ولولا غضّ الطرف ووضع اليد على اليد لم يتميّز الواقف مع الله مع الواقف مع غيره إلاّ إذا ركع، والله أعلم.

الوجه الثاني فيما صحّ نقله عن الإمام مالك رضي الله عنه:
إنّ الإمام مالك رضي الله عنه كان في مقدمة المجتهدين، وكان أبعد الناس عن الرأي والقياس ولا شكّ أنّه كان لا ينقل شيئا في موطئه إلاّ بعد تحقيقه، وقد قيل في موطئه أنّه أصحّ الكتب بعد كتاب الله، وقد اتفق علماء المالكيّة في شأن المدونة على أنّها أصل للفقه المالكي وأنّها مقدمة على غيرها من الدواوين إلاّ موطأ مالك فإنّه مقدم عليها كما يتقدم قول مالك على غيره في المدونة، قال الشيخ ليس في فتاويه في أواسط مسائل الأصول، منها عن أبي محمد صالح إنّما يفتى بقول مالك في الموطأ فإن لم نجده في النازلة، فبقوله في المدونة فإن لم نجده، فبقول ابن القاسم فيها، ولقد جاء رضي الله عنه في الموطأ بحديثين يريد بهما مطلوبيّة القبض بدون ما يجعل للسدل أدنى التفات، قال مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنّه قال "من كلام النبوءة إذا لم تستح فافعل ما شئت"، ووضع اليدين أحدهما على الأخرى تضع اليمنى على اليسرى الخ، والحديث الثاني قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنّه قال "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة إلخ"، فجميع من لازم مالكا يقول بما قال به في موطئه إلاّ رواية ابن القاسم الآتي تأويلها، وفيما صحّ نقله عن أصحاب مالك التي بلغت كثرتهم حدّ الألف والثلاثمائة، فما من كلام ورد عن أحدهم في هذا الباب إلاّ ومرجعه لتأييد القبض، وقد ذكر في هيئة الناسك أنّ مالكا رحمه الله أخذ من تسعمائة شيخ، وثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين ليس فيهم من توجد عنده رواية في السدل، ومن ذلك ما نقله البناني، وقد أطنب في هذا الباب، قال في رواية مطرف وابن الماجشون، عن مالك باستحباب القبض كما هو في الواضحة، وذكر المواق أيضا أنّ رواية أشهب عن مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى مستحب في الفريضة والنافلة، وفي الواضحة عن ابن حبيب عن مالك يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة، إنّ من لازمه من أصحابه إلى حال انتقاله كمطرف ابن أخت الإمام، فإنّه يقول بوضع اليد على اليد، وأشهب يقول به كذلك، وابن الماجشون تقدمت لك روايته، وابن حبيب ثبت عندك نقله، وابن نافع فإنه لازم الإمام أربعين سنة ثمّ تخلّف للإفتاء بعد موت الإمام بإشارة منه لما سئل لمن هذا الأمر بعدك فقال لابن نافع ومع ذلك لم يقل بخلاف ما قدمناه، فإنّ ابن عبد السلام نقل عنهم أنّ مالكا رضي الله عنه لم يزل يقبض حتى لقي الله وأهل مكة أدرى بشعبها.

الوجه الثالث في رواية ابن القاسم رضي الله عنه:
إنّه لم يبق يغمز بالسدل إلاّ رواية ابن القاسم، وسأحدث إن شاء الله من تأويلها ذكرا، فقد أجمع علماؤنا على أنّ المشهود ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله، وكلّ منهما صادق على ما سبق، فالذي أوجب الأرجحيّة للقبض على السدل ما قدمناه من النصوص والموجب للأشهريّة أيضا كثرة القائلين به من علماء الدين ونعني بالعلماء المجتهدين، فلو نظرنا في مذهب مالك بعين الإنصاف لوجدنا سنيّة القبض فيه ظاهرة كشمس على علم بما قدمناه من النصوص وغيرها إلاّ رواية ابن القاسم، والكلّ يعلم أنّ الإمام مالك هو إمام الأئمة، نعم، فهو كذلك، أخذ الشافعي عن مالك، وهو يقول بسنية القبض، وأخذ الحنبلي عنه، ويقول بسنيتّه أيضا، وتقدّم أبو حنيفة النعمان قبلهم وهو يقول بسنيتّه، وفي بعض المذاهب المندرسة من الثمانية عشر على القول بحصرها من يقول بالوجوب، ولا واحد يقول بالسدل.

ولمّا كان الشرّاح على خبرة بالمذهب ومقاصده حملوا الرواية على محامل حسنة وأحسن المحامل لها هو قصد الاعتماد كما هو مصدر به في "المختصر" حيث قال وهل كراهته في الفرض للاعتماد والكلّ على بصيرة من أنّ العلّة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فمهما انتفى قصد الاعتماد ثبتت السنيّة، وعلى هذا تكون الكراهيّة متعلّقة بالقصد لا بالفعل.

قال ابن عبد السلام في شرحه على ابن الحاجب إنّ تعلّق الكراهة بقصد الاعتماد يفهم من قول في المدونة بأثر المسألة، قلت لأنّ الفصل كان الاعتماد فبعد أن سئل مالك عن رجل اعتمد على الحائط في الصلاة، فأجاب بما أجاب فانتهى أمر السائل إلى أن قال ورجل وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال ابن القاسم، فقال لا أعرف في الفريضة ولكن في النافلة، فإذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه، ففهم من ذلك أنّ وضع اليد على اليد كان بقصد الاعتماد، وهو المتبادر، ولهذا اختاره غالب الشرّاح وصدر به في المختصر، ولا أرى تأويلا أليق من الكراهة بالاعتماد، لأنّه المناسب لمقام السائل والمسؤول، وكلامنا ليس هو من قبيل جواز الاعتماد وعدمه في الصلاة إنّما هو متعلّق بوضع اليد على اليد هل هو من هيئة الصلاة أم لا ؟، فلهذا ألغيت هذه الرواية عند بعض المجتهدين في المذهب كابن رشد وابن الحاجب وغيرهما، قال القاضي عياض في تقريره على المدونة في هذا الباب رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليد اليمنى على اليسرى غير صحيحة، لأنّ وضع اليمنى على اليسرى، إنّما اختلفوا فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا، وليس فيه اعتماد فيفرق بين الفريضة والنافلة.

قلت جاء ما يفيد أنّ ابن القاسم فارق مالكا في حياته، وممّا يشهد بذلك التاريخ فيما نقل عن سحنون حالة كونه متأسّفا على عدم ملاقاته لمالك ذاماً الفقر والعوائق، قال كنّا عند ابن القاسم، وكتب مالك تأتيه من المدينة المنوّرة، وصل سحنون عند ابن القاسم في عام اثنين وسبعين ومائة، ومالك توفي عام تسعة وسبعين ومائة، وعلى هذا ليس لابن القاسم ممّن حصل آخر أفعال الإمام وأقواله حتى نتوهم أنّه أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، نعم، قيل إنّه زار الإمام وحضر لوفاته، وحتى لو فرضنا أنّه أسرّ له مسألة السدل دون غيره مع أنّها ليست من قبيل السرّ حتى يختصّ بها ابن القاسم دون غيره.

إنّ أهل المدينة هم الصحابة المتقدّمون في الذكر، والتابعين وتابعي التابعين من مشايخ مالك، فقد ثبت أخذه عن تسعمائة شيخ، وما من أحد ألاّ وكلمته حجّة في بابها وليس فيهم من توجد عنده رواية السدل وتعليل كراهيّة البعض لكونه مخالفا لعمل أهل المدينة لم يعلّل به أحد من أهل المذهب، لعلمهم بما تقدم من عمل أهل المدينة إلاّ تعليل ضعيف ذكره الصاوي بدون أن يذكر قائله.

قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أنّهم رأوه واضعا اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة"، فهذا ما ذكرته المدونة من عمل أهل المدينة لا غير، والمسألة لا تتصوّر إلاّ فيمن دخل الصلاة سادلا يديه وبعد الطول ظهر له أن يقبض بقصد الاعتماد فتتعلّق به الكراهة كيفما كان القبض سواء قبض بيده على صدره أو على جنبه أو جعلهما وراء ظهره، فسائر أحوال القبض بهذا الاعتبار لا تخرج عن الكراهة، وأمّا من دخل الصلاة قابضا على يده من أول أمره بهيئة حسنة حسبما جاءت به السنّة قاصدا بذلك الإقتداء بالنبيّ عليه الصلاة والسلام فمن أين تطرقه الكراهة ؟

وبهذه المثابة يوجد علماء المذهب من ألغى الكراهة بالمرّة ظنّا منه أنّ المصلّي لا يقصد بذلك إلاّ متابعة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كما هو الواقع في الغالب، وذلك كعياض وابن عبد السلام وابن رشد وغيرهم فإنّهم نظموا وضع اليد على اليد في المندوبات كبقيّة المذاهب، وقال اللخمي القبض أحسن للأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم، وإنّها وقفة العبد الذليل لمولاه، ومثل هذا قول بعض العارفين إنّ هاته السنّة تحقّق الخضوع وضم الأطراف وترك العبث، وتنبيها للنفس على مثل الحالة التي تعتري السوقة عند مناجاة الملوك من الهيبة والدهشة وصف القدمين، ووضع اليمنى على اليسرى، وقصر النظر وترك الالتفات، وقد وجدنا أنّ سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد حكمت بمطلوبيّة القبض على الصلاة بشهادة ما في الموطأ، والصحيحين، وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن.

تعليقات