الحلّل المرضية على الرسالة العلاوية في الأحكام الشرعية - الشيخ محمد التمسماني

الحلل المرضية على الرسالة العلاوية
شرح العلامة الربانيّ الشيخ محمد بن محمد الصالح التمسماني المالكي مذهبا العلاوي طريقـة / الطبعة الأولى / طبع بالمطبعة العلاوية بمستغانم عام 1357هـ 1938م، وعلـى نفقة المنتسب الصادق سيدي الحاج (صالح بن دمراد) رضي الله عنهم أجمعين والطّبعة الثّانية عام 1987.

إنّه لحق فيه من الشرح الجزيل والحجّج الواهيّة القويّة على الرسالة العلاوية، ولا بدّ في هذا المقـام إن نتناول شريحتين من فصول تلك الرسالة، وذلك من باب الإشارة للدلالة على قدرة الله أولا وفضلـه ثانيا يهبه لمن يشاء نفعنا الله ونفع المسلمين ببركاتهم آمين يا ربّ العالمين.

نظّم الشّيخ أحمد العلاوي، رحمه الله، قصيدة تتألّف من أَلفِ بيت، على بحر الرَّجَزِ، سمّاها "الرّسالة العلاويّة في البعض من المسائل الشّرعيّة" وكان غَرَضُهُ منها ذكرَ أهَمّ الأحكام العَقديّة والشّرعيّة (التّوحيد والعبادات) في متن يسهل حفظه. وفيها تعرَّضَ إلى أحكام الطّهارة والصّلاة والصّيام والحجّ والزّكاة، وغيرها من الفصول الّتي لا يستغني عنها مسلمٌ يريد معرفة أصول دينه والإطّلاعَ على أُمَّهَاتِ مسائله . وقد خـتم هـذه القصيدة الكـبرى “ بكتاب التّصوّف” في 132 بيتا ، حلّل فيه مذهبَ التّصوّف تحليلا دقيقا وغاص في خفايا النّفس ولطائف أسرار القلوب.

اقتصر العلامة الربانيّ الشيخ محمد بن محمد الصالح التمسماني على 420 بيتا الأولى فقط في 28 فصلا، ولم يتناول الجزء الخاصّ بالتّصوّف (تناول هذا الجزء الشيخ محمد المدني في رسالته: "الأصول الدّينيّة في شرح الرّسالة العلاويّة").

مختصر الكتاب...

يقول المؤلف ( الشيخ محمد التمسماني) رحمة الله عليه:

إنّ الناظم (الشّيخ أحمد العلاوي) رحمة الله عليه افتتح مطلع هذه الرسالة المباركة باسم الله العظيم الشـأن عظمة لا يستطيع غيره الثناء عليه، ولذلك تولّى الثناء بنفسه على نفسه بدون ما يكل ذلك الثناء إلـى أحد من خلقه لعلمه أنّهم عاجزون جميعا عن تأديتهم القدر اللائق بعظمته، ولذلك قال في مثل هـذا أشرف الحامدين ﷺ في حديث طويل له (لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ).

وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد كلّ من اهتدى بهدايته من أمّتـه،

وبقول لا إله إلاّ الله الذي هو عنوان الإيمان لكلّ مؤمن ومفتاح سعادته من مبدأ الأمر إلى منتهــاه،

وبقول الله أكبر الدالّ على ما لهذا الربّ من الكبرياء والعظمة الوارد فيهما، قال رسول الله : ( قال الله عز وجل: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

وبقول لا حول للعبد ولا قوّة له في جميع الحركات والسكنـات ومنزّها له تعالى عن كلّ ما لا يليق بوحدانّيته في الذات والأفعال والصفات،

ومتعجّبا بقوله سبحان اللـه من تلك العظمة التي لا يوقف لها على مبتدأ، ولا يتوصّل لها إلى منتهى،

وبقول الحمد لله على ما أسدى إليه من مترادف النعم العامّة التي لا تحصى، وبالأخصّ ما خصّصه به، ومن هو على شاكلته من النعمة الكبرى ولا نعمة توازي ما عرفهم به من خالص التوحيد، والاهتداء إلى معرفة خارجة عن حكم التقليد طالبا من الله مغفرة عامّة من جميع الذنوب، وخاصّة ممّا كان يظنّه معرفة لمن تعاظم قدره عن تعرّفه لـه ولأمثاله، لولا فضل الله الذي يختص به من يشاء، وعند حصول هذه المعرفة تستغفر الأنبياء وتتـوب، قال نبيّنا ﷺ: (اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)، وقال موسى عليـه السلام (سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ)، بناء على أنّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين، حيث إنّ استغفار الأنبياء ليس من الذنوب.

وقد تناظر الناظم رحمه الله مع بعض علماء الوقت حسبما بلغنا عمّن حضر في بعض المسائل الفقهيّة بما عرفهم بمكانته فيما تناظروا فيه وآخرا، قالوا بلغنا عنك أنّك لم تتعاط شيئا من الدروس، فأجابهــم بقوله (وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ[الأنعام:83]، وكيفما كان الأمر فكفاه حجّة هذه الرسالة الجامعة لكثير ما تفرّق في غيرها، والتي قد أعربت عن محصلاته في الفقهيّات ما يتعذّر جمعه لمن تعاطى الدروس عدد سنين كما يعترف أيضا بضعف البدن المعبّر عنه بضعف الأنامل عن أخذ القلـم لتناول الكتابة به لما أصابه في آخر حياته من مرض ذي الجنب نسأل الله العافية وبه توفي رحمة اللـه عليه، وكانت كتابته كلّها بإملاء منه على كتّابه الكرام كأنّما يلهم في كلّ ما كان يمليه عليهم.


شروط فرائض الصلاة:


إنّ أقسام حكم الشرع المتعلّقة بأفعال المكلّف سبعــة:

1. الأوّل الفرض ويقال فيه الوجوب،

2. الثاني المندوب الشامل للسنّة والرغبة، والفرض والمندوب هما معا عمل كلّ صادق فـي عبوديّة ربّه لأنّهم يعملون المباح بنيّة صالحة، فيصير في حقّهم قربة إلى الله،

3. الثالث المباح فعله وهـو المسمّى بالحلال،

4. الرابع المكروه ارتكابه،

5. الخامس الحرام وهو كلّ ما حرّم فعله شرعا،

6. السادس الفاسد،

7. السابع الصحيح،

ومن جعل الأقسام خمسة رأى أنّ الصحّة والفساد من لوازم العمـل، والاعتقاد إذ لا يخلو كلّ منها عن أحد الأمرين من كونها صحيحة أو فاسدة.


1. إنّ الفرض المسمّى بالوجوب هو عبارة عن كلّ ما يثاب العبد على فعله إن قبل منه، ويعاقب على تركه إن لم يقابل بعفو الله، وذلك كقواعد الإسلام الخمس، 
2. والمحرّم عكس الفرض في تعريفه وهو كلّ ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، وذلك كشرب الخمر والزنا، وأكل أمـوال الناس، ونحو ذلك،
3. والمندوب مثل السنّة في التخفيف فيها من قبل الشارع بحيث إنّ فعلهما معـــا يقتضي الثواب وتركهما لا يستوجب العقاب، وإن اقتضى العتاب وذلك كالشفع والوتر ونحوهما،
4. والمكروه تركه يشبــه فاعل السنّة لاحتساب أجره على الله بخلاف من ترك فعله لعــدم موافقته لطبعه أو لتضرّره بفعله فلا يثاب على ترك شيء من ذلك.

والمعنى أنّ الفرض الذي هو أحد الأقسام السبعة قد ينقسم إلى فرض عين وذلك كالقواعد الخمس الواجبة على كلّ مكلّف، وإلى فرض كفاية كغسل الميّت ودفنه وكفنه والصلاة عليه إن لم تتعيّـن، وردّ الواحد السلام من الجماعة على كلّ من سلّم عليهم، وإنقاذ الغريق والحريق وما في معناهما من كلّ مشرف على الهلاك، وتعلّم العلم الزائد على الواجب العيني، والحرف المهمّة وتحمّل الشـهادات إن لم تتعيّن، ونصب القضاة وغير ذلك.

شروط سنن الصلاة:

كما تنقسم السنّة أيضا إلى ذلك:

1. فالسنّة الكفائيّة كسلام الواحد من الجماعة، وإقامة الصلاة لها، والآذان وكلّ ما هو من هذا القبيل،
2. وسنّة العين كالوتر، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف والكسوف.

وخلاصة القول أن:

1. الفرض العينيّ هو ما يلزم العمل به جميع المكلفين ذكورا وإناثا أحــرارا وعبيدا،
2. والفرض الكفائي هو ما يكتفى فيه بفعل بعض المكلفين بحيث يجزي قيامهم بما يسقط بـه التكليف عنهم وعن غيرهم، ومثل هذا يقال في سنّة الكفاية والعين، وقد قدمنا لهما من الأمثلة ما يغني.


ستر العورة في الصلاة


ستر العورة في الصلاة واجب من غير خلاف في المذاهب، وإنّما الخلاف عنـد من اعتبره في تقييد الوجوب بالشرط وعدمه.

أمّا القول بالسنّة والندب فغير معتبر لضعفه، والعورات تختلف باختلاف الأشخاص، فعورة الرجـل والأمة الشاملة للمغلّظة والمخفّفة هو ما بين السرّة والركبتين، وعورة الحرّة مغلّظة كانت أو مخفّفــة جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين ظاهرا وباطنا وإذا وجب ستر المخفّفة، فالمغلّظة أحرى بالوجوب.


إنّ وجوب ستر العورة بقسميها مقيّد بالذكر والقدرة دون العجز والنسـيان، فمن صلّى مكشوف العورة المغلّظة وهي من الرجل السوءتان، ومن الأمة الإليتان والعانة، ومن الحرّة ما عدا الرأس والعنق والصدر والكتفين والذراعين والساقين عمدا اختيار بطلت صلاته وأعادها أبدا، ومن صلّى مكشوف العورة الخفيفة وهي ما عدا المغلّظة عمدا أو نسيانا أو جهلا صحّت صلاته إلاّ أن يعيدها في الوقت استحبابا كما يعيد الناسي لستر العورة المغلّظة ولم يتذكر إلاّ بعد فراغه فإنّه يقطع الصلاة وجوبا لبطلانها ويستر بما انفرد لديه من الثوبين وإن وجدا معا قدّم الحرير على النجـس وبهذا التفصيل يحكم بعد الوقوع، ولمّا قدّم أنّ لبس الحرير في الصلاة جائز للضرورة.

الطهارة:

إنّ الطهارة المائيّة المعبّر عنها بالتطهير من صفة حكميّة اعتباريّة يعتبرها الشرع ويحكم بواسطة تحصيلها على الوجه المعتبر شرعا بصحّة ما أريد بها من صلاة وطواف ومسّ مصحف وغيرها، وإنّ كيفيّة العمل في جميع أقسامها الثلاثة التي هي:

1. الحدث الأصغر،
2. والحدث الأكبر،
3. وإزالـة الخبث عن الثوب والبدن والمكان.

إنّ الطهارة المائيّة تحصل بالماء المطهّر المسمّى بالمطلق، وهو الذي يصدق عليه اسم "ما" بلا قيد إضافته إلى شيء، ثمّ إنّ المطلق لا يضرّ تقيده بإضافته لنفسه كماء المطر والغدير والجليد والثلج والندى، أو لمحله كماء البحر والأنهار والعيون والآبار والسبخة لأنّ هذه الإضافة بنوعيها لا تخرج الماء عــن كونه مطلقا مطهّرا كما لا يضر تغيّره بما يلازمه غالبا كتغيّر لونه بالخضرة التي تعلوه وبرائحة حيوانيّة كالضفادع ونحوها.

إنّ الأسباب التي توجب على المكلّف غسل جميع البدن سبعة:

1, 2. الأول والثاني الحيض والنفاس،
3. الثالث خروج المني المقارن للذّة المعتادة في اليقظة، أمّا الخارج في المنام فلا يقيّــد بلذّة، بل لا يعتبر فيه إلاّ وجود أثره. والمرأة كالرجل ويجب الغسل بالإنزال المعتاد إن خرج المني قبـل الاغتسال وأمّا إذا تأخر خروجه بعد الاغتسال فإنّه موجب للوضوء فقط ناقض لحكمه إن كــان حاصلا وعليه فليتوضأ وضوءه للصلاة ولا حرج عليه في إعادة الغسل.




وجوب وقت الصلاة:

إنّ تحقق دخول الوقت شرط وجوب في الصلاة إذ لا تجب الصلاة قبل دخول الوقت اتفاقا، ومن شروط الصحّة أيضا من حيث توقف صحّتها عليه فلا تصحّ صلاة قبل دخول وقتها بدون خلاف، أمّا جمع التقديم لمضطر ومريض ومسافر فرخصة فقط، حيث إنّ الوقـت ينقسم في نفسه إلى اختياري وضروري.

إنّ كلّ صلاة صلّيت في الوقتين معا فهي أداء لا قضاء غير أنّ المصلّي من أهل الاختيار إن صلّـى في وقته يثاب على فعلها في الوقت كما يثاب على نفس الصلاة، والمؤخر للضروري بدون عــذر يثاب على نفس الصلاة بالنظر إلى ذاتها ويخشى عليه العقاب من حيث تأخيرها عن وقتها لمــا رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: (مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الكَبَائِرِ), وقال : (أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ , وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ , وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ).



فرائض الصلاة:

إنّ فرائض الصلاة الواجبة على كلّ مصلّ في الجملة لتخرج قراءة الفاتحــة للمأموم ثلاثة عشر فريضة:

1. الأولى نيّة الصلاة المعنيّة بأن يستحضر المصلّي الصلاة التي أراد صلاتهـا، ولا تعتبر هذه النيّة إلاّ إذا كانت مقرونة بتكبيرة الإحرام، أو تقدّمت عليها بيسير.

2. الثانية تكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر لا يجزي غيره فإن عجز لخرص سقط عنه كما يسقط عنه كلّ فرض عجز عنـه.

3. الثالثة القيام لها استقلالا للقادر فمن صلّى مستندا لشيء اختيارا بحيث لو سقط المتكأ عليه سقــط القائم بطلت صلاته وجاز لعجز.

4. الرابعة قراءة الفاتحة مفتّتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال الناظم رضي الله عنه في تفسيره (البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور)، وفي كون البسملة آية منها، أو هي أية من كلّ سورة، أو ليست آية إلاّ في سورة النمل أو غير ذلك اختلفت الروايات، والأولـى عدم القطع بذلك والإتيان بها في أول الفاتحة في الصلاة احتياطا، أمّا ما يرجع لقول الإمام مالك رضي الله عنه فيها فيكفينا ما في المدونة في حكم ما يغتفر من الجهر في الفاتحة، قال فقلنا لمالك فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين الآية ونحو ذلك، ثمّ صمت، قال هذا خفيف ولا سهو عليه، وسيذكرها الناظم رحمة الله عليه في سنّن الصلاة الخفيفة، ويجب تعلّم الفاتحة على من لا يحفظها إن كان في الوقت سعة وكان قابلا للتعليم وإن بأجره وإلاّ سقطت عليه قراءتها ويعوض عنها ذكـرا لما رواه الدارقطني أنّ (جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ فقالَ : إنِّي لا أستطيعُ أن آخذَ منَ القرآنِ شيئًا فعلِّمني ما يجزِئني منهُ . قالَ : قل : سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلَه إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ)، ويحتمله قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى), [الأعلى:14، 15].

5. الخامسة القيام لقراءة الفاتحة ويقيّد بما قيّد به في الإحرام

6. السادسة الركوع بالانحناء المعتاد بحيث تقرب كفاه من ركبتيه وهو أقله الذي لا يجزي غيره.

7. السابعة الرفع من الركوع رفعا كاملا.

8. الثامنة السجود بالجبهة والأنف على الأرض وما هو ثابت.

9. التاسعة الرفع من السجود رفعا معتادا وإن لم يرفع يديّه على الأرض على المعتمد.

10. العاشرة الاعتدال وهو نصب القامة حال الرفع من الركوع وحالة الجلوس بين السجدتين.

11. الحادية عشرة ترتيب الفرائض القوليّة والفعليّة من تقديم تكبيرة الإحرام والنيّة على الفاتحة، والفاتحة على الركـوع، والركوع على الرفع منه، والرفع على السجود، والسجود على الرفع منه، إلى آخرها.

12. الثانية عشـرة السلام عليك بتقديم السلام وتأخير عليكم ولا يجزي غيره كسلامي عليكم أو سلام الله عليكـم أو عليكم السلام.

13. الثالثة عشرة الاطمئنان وهو استقرار الأعضاء زمنا ما في مواضعها حالة الركـوع والسجود، والاطمئنان بالركوع والسجود لقوله ﷺ للأعرابي (ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً , ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً , ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً . وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا).

سنن الصلاة:


1. سنن الصلاة المؤكدّة

 إنّ سنن الصلاة المؤكدّة وهي التي يسجد لتركها في الجملة ثمانية وفيهــا ما لا يسجد لتركها إلاّ إذا تعدّدت كالتكبير والتحميد:

1, 2. الأولى والثانية قراءة آية فأكثر ممّا هو أقلّ من السورة، لأنّ أقلّ ما تحصل به السنّة قراءة آية وتسنّ في حقّ الإمام والفذ في الفريضة، أمّا في النافلة فتستحب وكلّ ذلك مع اتساع الوقت فإن ضاق الوقت الضروري وجب ترك السورة كالإقامة، وخفّف غيرهما كالتشهد والتكبي.

3, 4. الثالثة والرابعة القيام لها في الأولى والثانية وأمّا الأواخر من الثلاثيّة والرباعيّة فتغني فيهما قراءة الفاتحة عن قراءة السورة.

5. الخامسة الجهر في الأوليين من الليليّة وهمــا المغرب والعشاء والصبح وأقل الجهر أن يسمع من يليه.

6. السادسة السرّ في أواخر الليليّة كالمغـرب والعشاء وفي النهاريّة كلّها ما عدا ركعتي الجمعة فبالجهر، وهذا التفضيل في الفرائض، أمّا النوافـل فيستحب الجهر في الليليّة والإسرار في النهاريّة إلاّ العيدين والاستسقاء فبالجهر وهذا التفضيل فــي الرجال، أمّا النساء فحكمهن الإسرار في الجميع.

7. السابعـة كلّ تكبير الصلاة إلاّ تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدّم.

8. الثامنة قول الإمام والفذّ سمع الله لمن حمده، أمّا المأموم فيقول ربّنا لك الحمد فقط.


2. سنن الصلاة الخفيفة

إنّ سنن الصلاة الخفيفة وهي التي لا سجود في تركها إحدى عشرة ســنّة:

1. الأولى وهي أحبّها الصلاة على رسول الله ﷺ في التشهد الآخر ولفظها كمـا ورد (الّلهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنّك حميد مجيد).

2. الثانية إقامة الصلاة وهي معلومة في حقّ الرجل، أمّا المرأة فإن أقامت سرّا فحسن.

3. الثالثة السجود وبهيئة متقنة بحيث يكون على اليدين والركبتين وأطراف القدمين مع خضوع وانكســار ومراقبة.

4. الرابعة إنصات المأموم للإمام حالة جهره بالقراءة، وإن لم يسمع قرأته.

5. الخامسة ردّ المأموم السلام على إمامه سرا إيماء.

6. السادسة ردّ المأموم بعد ذلك على يساره إن كان فيـه مصلّ آخــر بالإيماء أيضا.

7. السابعة القدر الزائد من السكون على الاطمئنان.

8. الثامنة جهر كلّ مصل بالسـلام الذي يخرج به من الصلاة مع التيامن برأسه قليلا عند النطق بالكاف من عليكم, وأمّا غير السلام مـن التكبيرات والتحميدات فيستحب الإسرار بها ما عدا الإمام أومن ينوبه في تسميع من خلفه.
9. التاسعة لفظ التشهد المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو (التحيّات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلـه إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله).

10. العاشرة اتخاذ السترة للإمام والفــذّ إن خشينا المرور بين أيديهما، روي أنّ النبيّ ﷺ كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلّي إليها والناس من ورائه.

11. الحادية عشرة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حذو القلب للسنّة لما في الموطأ للإمام مالك أنّ رسول الله ﷺ قال: (مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ).

تعليقات