الشيخ العلاوي - إجابته عن حجّة المجتهد على غيره من المجتهدين

سئل رضي الله عنه هل قول المجتهد حجّة على قول غيره من المجتهدين، وهل يسوغ التمسّك به مع تقبيح التمسّك بغيره ؟

فأجاب قائلا إنّه يجب على من يريد الاستدراك على فساد مذهب من المذاهب، أن يدرك قبل كلّ شيء كون أقوال الأئمة، أو نقول العلماء، لا تؤخذ في بعضهم مهما كانت المراتب متقاربة من بعضها، وإلاّ لكانت المذاهب قاضية على نفسها بنفسها، بالنظر لما قالته، وقيل فيها، وبالجملة فإنّ كلّ من يحتمل أن يقول أو يقال فيه، لا يعدّ قوله حجّة على نظيره، وبهذا يسلم الحدّ لمحدوده، لأنّ المجتهد إذا نفى حكما أو أثبته آخر، لا يكون بدعة، فمن ذلك الإشارة باليد في الصلاة، فقد نفاها أبو حنيفة، وأثبتها باقي الأئمة لثبوت أدلتها عندهم، ونفيها عنده، ومن ذلك الأربع ركعات التي بعد الظهر، لكونها بتسليمتين أو تسليمه واحدة، ومن ذلك البسملة في الفريضة، إلى غير ذلك.

تعليقات